الجمعة، 28 مارس 2014

النظام الأساسي لحركة حق


حركة القوى الجديدة الديمقراطية

( حق )

النظام الأساسي




مايو 2011















فهرس


مقدمة
الفصل الأول            أحكام وتفاسير
الفصل الثاني           الأهداف
الفصل الثالث            الوسائل         
الفصل الرابع            العضوية
الفصل الخامس          النصاب القانوني واتخاذ القرارات
الفصل السادس          هيئات الحركة القاعدية
الفصل السابع            المؤتمر العام وقيادة الحركة  
الفصل الثامن            تنظيمات ومؤسسات الحركة
الفصل التاسع            مالية الحركة
الفصل العاشر          سريان النظام الأساسي وأحكام تعديله











 مقدمة

هذا النظام الأساسي يتضمن الآليات والإجراءات التي تقوم عليها البنية التنظيمية للحركة. إنه ضروري لتنظيم العلاقات الداخلية بين أعضاء الحركة بعضهم ببعض وبين هيئات وتنظيمات الحركة أفقياً ورأسياً، ولذلك فهو واجب الاحترام، ولكنه إذ ينظم الحياة الداخلية للحركة لايحكمها والفرق بين الفعلين كبير وجوهري. إن ما يحكم الحركة ككل ويوجه مسارها ويحدد علاقاتها بالآخرين هو المنطلقات الأساسية والقيم الكلية لبرنامجها، وما يحكم الحياة الداخلية للحركة وما تهتدي به في علاقات أعضائها وهيئاتها ببعضها البعض هو المبادئ التنظيمية الواردة في وثيقة المنطلقات الأساسية والقيم الكلية للبرنامج. ولكن القيمة الحقيقية والجوهرية لتلك المنطلقات والقيم والمبادئ ولهذا النظام الأساسي لاتكمن فيها كنصوص، وإنما تكمن في قناعة أعضاء الحركة وإيمانهم بها واحتضانهم لها وفي قدرتهم على الإضافة لها، فأعضاء الحركة هم رأسمالها وهم روحها الخلاقة التي تبث في البنية التنظيمية والحياة الداخلية النضار والتفتح وفي برنامج الحركة التجدد والحيوية.

من المهم أن نطور فهماً سليماً وصحيحاً للقواعد التنظيمية عموماً ولنصوص النظام الداخلي للحركة. هذه القواعد والنصوص واللوائح لم توضع لتكبيل التنظيم أو تقييد حركته، وإنما لتنظيمها بغرض زيادة كفاءة وفعالية التنظيم، ولذا يجب علينا أن نكون واعين وأن نتصدى لأي محاولة لإسباغ قدسية خاصة على هذه القواعد والنصوص، ويجب أن نسعى دائما لتطويرها وأن نكون على استعداد لتعديلها حالما توصلنا إلى أنها تعيق وتحبط حركة تنظيمنا وتمنعنا من تحقيق أهدافنا، شريطة أن نتبع الأسس الديمقراطية في التغيير والتعديل.

الأمر الآخر الذي يجب أن نضعه في الحسبان هو أن اللوائح والقواعد والهياكل التنظيمية عرضة بطبيعتها لأن يتخطاها الزمن حتى في التنظيمات والمؤسسات الراسخة، فما بالك بحالها في تنظيم ناشئ جديد يتكون ويبنى وسط العديد من التحولات والمتغيرات في الحجم وفي المواقع وفي النوعية وفي طبيعة المشاكل التي يواجهها. لذا يجب أن نوفر لأنفسنا المرونة الكافية للتعامل الفوري مع المتغيرات والمستجدات وإعادة تشكيل أنفسنا قيادة وفروع وهيئات وقواعد وفق ما تقتضيه الظروف والحاجة إلى مزيد من الفعالية والكفاءة.       

الحركة لا تنمو خبط عشواء أوبأحلام اليقظة، وإنما بتصورات خلاقة وبخطط علمية يشارك أعضاؤها كلهم من مختلف مواقعهم في وضعها وفي تنفيذها ومراجعتها وتعديلها وتجديدها لتناسب الواقع المتغير ومعطياته الجديدة باستمرار. التخطيط القائم على المعلومات الصحيحة والمكتملة والدقيقة، والتحليل العلمي المنهجي، والتنفيذ الكفء والحاسم والفعال، والمراجعة النقدية الأمينة لاستخلاص الدروس، ولاكتشاف القصور والضعف لتلافيه، ولتحديد القوة والنجاعة لتطويرهما، هو سبيل الحركة وهو الذي يعصمها من الثبات والجمود والتكلس.     

  




الفصل الأول
أحكام وتفاسير
    
1. حركة القوى الجديدة الديمقراطية ( حق ) The New Forces Democratic Movement: تنظيم سياسي سوداني نشأ وفق الاختيار الحر لمؤسسيه ويمارس نشاطه وفق الإرادة الحرة لأعضائه ووفقا لهذا النظام الأساسي، ويشار إليه اختصارا ب"الحركة" أو "حق". ويكون  المقر الدائم للحركة هو الخرطوم جمهورية السودان، وتحدد المؤتمرات العامة للحركة مقارها المؤقتة أو الاستثنائية، كما تحدد عناوينها اللجنة التنفيذية من حين لآخر.
2. اللجنة التنفيذية: يقصد بها اللجنة التنفيذية التي ينتخبها المؤتمر العام للحركة على النحو ولممارسة الصلاحيات المنصوص عليهما في هذا النظام الأساسي.
3.   الداخل : يقصد به هيئات وتنظيمات الحركة داخل السودان .
4.   الخارج : يقصد به هيئات وتنظيمات الحركة خارج السودان
5. عضو : يقصد به عضو الحركة من الجنسين ، ويشار إليه بهذه الكلمة لضرورات اللغة، وليس تفضيلا لجنس على جنس.
6. النظام الأساسي : يقصد به هذا النظام الأساسي للحركة وأحكامه كافة والتعديلات التي يدخلها عليه المؤتمر العام للحركة.
7.   هيئة : يقصد بها أي هيئة تنظيمية للحركة تضم عددا من الأعضاء وتشكل وفقا للنظام الأساسي.
8. هيئة قيادية : يقصد بها مكتب منتخب بصلاحيات محددة لقيادة نشاط الحركة ككل أو في مجال معين وفق ما يقرره المؤتمر العام للحركة أو اللجنة التنفيذية حسب ما يخوله النظام الأساسي.     
9. مجال : يقصد به موقع معين لنشاط الحركة ويشمل المواقع الجغرافية ومواقع العمل والقطاعات الفئوية والنوعية أو أي موقع لنشاطات الحركة الفكرية والثقافية والاجتماعية الأخرى. 
10.                     المؤتمر العام : يقصد به المؤتمر العام للحركة كما هو وارد في الفصل السابع من النظام الأساسي.


11.                    الفصل الثاني
الأهداف

تهدف الحركة إلى:
1.   تحقيق النهضة الوطنية الشاملة، في السودان، وذلك في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية والثقافية والفكرية والعلمية والتقنية.

2.   ترسيخ القيم الديمقراطية في كل خلايا المجتمع ، بدءً بالفرد والأسرة والمدرسة ، وانتهاء بالجمعية والحزب والمؤسسة . وتتعامل مع ذلك كهدف باعتباره وضعا أمثل لا يمكن الوصول إليه إلا من خلال عملية طويلة ومعقدة كما تتعامل معه كوسيلة لازمة لكل الأهداف الأخرى .

3.   تحقيق العدالة الاجتماعية بمداخلها و أوجهها  المختلفة والمتعددة:
· الجندرية، كالعلاقات بين النساء والرجال، لتقوم على المساواة والاحترام والكرامة، على مستوى الأسرة والمجتمع والدولة،
· والقومية، مساواة وقبولاً وتفاعلاً، بين القوميات المختلفة رغم كل اختلافاتها،
· والاقتصادية، تحقيقاً لمبدأ جنى المنتجين لثمرات أعمالهم، ومحاربة للاستغلال في كل أشكاله وعملا على اجتثاث الفقر والمجاعة وسوء التغذية، وتعميماً للخدمات الأساسية من صحة وتعليم ومأوى ومواصلات واتصالات، لتشمل كل السودانيين انطلاقا نحو التنمية المضطردة المتوازنة، استثمارا يعظم موارد الوطن و يعزز إمكاناته التنافسية.
· والثقافية، باحترام التعدد الثقافي والديني، والتعامل مع الثقافات من منطلق المساواة، وفتح الأبواب أمامها، لإغناء جوهرها الإنساني، وتطوير أدواتها وأساليبها، في إطار من الاحترام والإقبال والحب. وكل ذلك وفق ما فصلته وثيقة الحركة التأسيسية، ووفق الرؤى الأكثر عمقاً واتساعاً التي تصوغها الحركة مستقبلاً مستفيدة من الإنتاج الثر لمثقفي السودان، ومن الخبرات الذاخرة للشعب، ولكل القوى السياسية الشبيهة في السودان وغيره، ومن إسهامات أعضائها.

4.   إقامة مجتمع مدني ذي حيوية متفجرة، ينهض على أنقاض بنى الجهل و التخلف الشائهة ويرسي العلاقات المتقدمة القائمة على الاختيار والحرية والاستنارة والمعرفة والوعي والإنجاز، مكان علاقات العبودية والطائفية والتعصب القبلي والعشائري والجهوي والاستعلاء العرقي والديني.

5.   إرساء نظام  سياسي:
·  ديمقراطي تعددي يقوم على كفالة الحريات العامة والأساسية، وصيانة حقوق الإنسان، وسيادة حكم القانون، والشفافية، والتداول السلمي والديمقراطي للسلطة، والممارسة السياسية المستقيمة الهادفة خدمة مصالح المواطنين سواسية دون تمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو اللغة أو النوع، 
·  وعلماني مبني على كون الممارسة السياسية عمل بشري صرف، محكوم بخيارات ومصالح بشرية صرف، قابل للخطأ وللمحاسبة البشرية، يحترم الإنجاز الفكري والحضاري للإنسانية ينهل منه ويضيف إليه، يقبل الاختلاف ويستدعي التعدد، كما يحترم الأديان ، ويتيح للناس جميعاً حرية العبادة وممارسة الشعائر الدينية، دون قسر أو إكراه، دون حجر أو منع .

6.   صيانة وحدة السودان وحدة حرة طوعيه، لا مفترضة ولا مفروضة. وحدة لا تتعلق بالأرض وحدها، بل تتعلق أساساً بالشعب وبالناس وبالإنسان. وحدة لا تقوم على المركزية الخانقة، الغريبة والمتعالية، بل تستند إلى تقرير المصير، وتمكين الناس أينما كانوا في بقاع السودان الواسعة، من حكم أنفسهم، واتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم، على أقرب مستوى لديهم. واعتماد الفدرالية واللامركزية بكل درجاتها لتحقيق هذا الغرض.

7.   تفجير حركة تنموية وثقافية وفكرية شاملة، تستهدف الرقي بقدرات ومعرفة وخبرات الإنسان السوداني في المجالات كافة، عن طريق المناهج التعليمية المستنيرة، والإعلام الحر وفتح النوافذ وكسر الحواجز أمام الثقافة والفكر والمعلومات، وعن طريق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتطوير كفاءته وقدراته التنافسية وليتمكن من اللحاق بركاب العصر والاستفادة من والمساهمة في منجزاته العلمية والتقنية.

8.   تكريس هوية السودان القائمة على التنوع والتعدد والعمل على كشف وهزيمة وتخطي قيم الاستعلاء العرقي والديني، وما يصاحبها من التهميش والاحتقار والاستبعاد و الاسترقاق، وتأسيس المقومات الحقيقة للشخصية السودانية، وإعادة الاعتبار لجوانبها المقموعة، بالتجاهل والإنكار، ثم بالاستئصال والسحق، وصولاً إلى الشخصية السودانية السوية، المتصالحة مع ذاتها، والفخورة بكل مكوناتها.

9.   تعزيز مكانة السودان في افريقيا وفي العالم العربي، وفي الحضارة الكونية المعاصرة، من موقع الندية، والمشاركة، ومحاربة نعرات التعالي وتضخيم  الذات والانغلاق عليها، و وفق مقتضيات المواطنة العالمية الصالحة .

الفصل الثالث
الوسائل

تعتمد الحركة لتحقيق أهدافها الوسائل الآتية :

1.   بناء تنظيم ديمقراطي جوهراً وشكلاً يقوم على مشاركة كافة أعضائه في صنع القرار.

2.   صياغة برنامج النهضة الوطنية الشاملة بصورة تفصيلية، في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية والتقنية، وتجديده وتطويره باستمرار استفادة من قدرات أعضاء الحركة وأصدقائها ومن المنجزات الفكرية والعلمية والتقنية لأبناء السودان والبشرية جمعاء.

3.   البحوث والدراسات وورش العمل والمؤتمرات العلمية لإيجاد الحلول لقضايا السودان والمجتمع السوداني المعقدة.

4.   الندوات والمحاضرات وحلقات النقاش إصدار الصحف والمجلات والدوريات والمنشورات وكافة أدوات العمل الإعلامي للتوعية وللتبشير ببرنامج الحركة ونشره.

5.   الاستقطاب المباشر للأفراد عبر الحوار والنقـاش حول برنامج ومبادئ وأهداف ووثائق الحركة .

6.   الدعوة للإصلاح الديمقراطي في الممارسة السياسية السودانية وترسيخ مفاهيم العمل المؤسسي، وفضح الفساد والممارسات الدكتاتورية التي ترتدي أثواب الديمقراطية.

7.   تنويع أشكال العمل وخلق البني المناسبة والمرنة لاستيعاب طاقات الجماهير بمختلف قطاعاتها واهتماماتها الإنسانية والاجتماعية و الفئوية والثقافية والأدبية والفنية والرياضية.

8.   النضال ضد أي نظام حكم شمولي أو غير ديمقراطي في السودان أو أي مظهر من مظاهر الشمولية والاستبداد والدكتاتورية أو التمييز العنصري أو الإثني أو الثقافي أو الجندري أو الديني .

9.   أي وسائل أخري لا تتعارض مع المبادئ العامة والتنظيمية للحركة وتقرها الهيئة القيادية المعنية.



الفصل الرابع
العضوية

1.   يجوز لكل سودانية أو سوداني أن تصبح أو يصبح عضواً في الحركة متى ما توفرت فيه الشروط التالية:
أ.  أن يبلغ من العمر 16 عاماً أو أكثر.
ب. أن يقتنع بمبادئ الحركة وأهدافها ويلتزم بمبادئها التنظيمية الواردة في النظام الأساسي و  وبلوائحها الداخلية.
ج. ألا يكون قد أدين في جريمة مخـلة بالشرف والأمانة أو انتهاك حقوق الإنسان.
د.  أن يحترم المعتقدات الروحية والدينية لكافة المجموعات الدينية في البلاد.
هـ.       أن يتقدم بطلب مكتوب ويحصل على تزكية أثنين من أعضاء الحركة.

2.   يحق لكل عضو :
 أ.   الانتساب لهيئات الحركة في المجالات التي ينتمي إليها وكذلك التي تؤهله قدراته للإلتحاق بها.
ب.   حضور مؤتمرات واجتماعات الهيئات التي ينتسب لها والاشتراك في مداولاتها وفق الأسس المعتمدة .
ج.   الاشتراك في كافة نشاطات الهيئات التي ينتمي إليها وفقاً لما تقرره تلك الهيئات.
د.    التصويت لانتخاب الهيئات القيادية للحركة وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.
هـ.   التـرشيح للهيئات القيـادية في الفـرع والمجال و الحركة بعد انقضاء ثلاثة (3 )أشهر على العضوية.
و.    التعبير عن وجهة نظره في كافة مجلات وصحف ودوريات ووسائل إعلام الحركة الداخلية والخارجية.
ز.   الاستفادة من إمكانيات الحركة في التدريب والتطوير والتثقيف  لترقية قدراته ورفع كفاءته.

3.   يجب على كل عضو :
أ.    المشاركة في كافة أنشطة الهيئات التي ينتسب إليها.
ب.   نشـر وتعميق مبادئ وأهداف الحركة ونشر وتوزيع مطبوعاتها وإصداراتها.
ج.   الالتزام بأداء المهام الموكلة من قبل هيئات الحركة.
د.    دفع الاشتراكات بانتظام وحضور الاجتماعات الدورية.
هـ.   تطوير القدرات الذاتية في كافة المجالات العلمية والثقافية والتقنية.
و.    المساهمة بالنقاش والنقد والإضافة في تطوير برامج الحركة وخطها السياسي.
ز. احترام هيئات الحركة والالتزام بالعمل والتعبير عن الآراء التي تخص عمل الحركة من خلالها فقط وفق النظام الأساسي.

 4. تنتهي العضوية في حالات:
 أ.   الوفاة.
ب.   الاستقالة المكتوبة.
ج.   صدور حكم قضائي من جهة عادلة وفي نظام قضائي مستقل تتوفر فيه شروط العدالة بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو انتهاك حقوق الإنسان.
د.    الفصل للإتيان بما يضر الحركة أو انتهاج سلوك يتعارض مع مبادئها وأهدافها. ويتم الفصل بعد التحقيق الدقيق وإتاحة الفرص العادلة للدفاع عن النفس، وتتم التوصية بالفصل من قبل اجتماع عام للهيئة التي ينتسب إليها العضو، وترفع للجنة التنفيذية  التي يجب عليها أولاً عرضها لكل الهيئات التي ينتسب إليها العضو المعني لأخذ رأيها ثم تتخذ اللحنة التنفيذية قرارها بناء على التوصيات المرفوعة ويكون قرارها نهائياً، غير أنه يمكن للعضو المعني استئناف القرار كتابة للمؤتمر العام . 

5.   يجوز للهيئة التي ينتسب إليها العضـو تجميد عضويته في الحـالات الآتيـة :
أ.    تقديم العضو طلب مسبب لتجميد عضويته لفترة زمنية معينة وموافقة الهيئة القيادية المعنية على الطلب.
ب.   رفض الالتزام بقرارات الهيئة أو الهيئات القيادية للحركة. 
ج.   عدم  تسديد الاشتراكات لثلاث أشهر متتالية أو الفشل في  حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر مقبول.
د.    انتظار صدور حكم قضائي أو نتيجة تحقيق تولته أو قررته إحدى هيئات الحركة أو إحدى الهيئات القيادية.
هـ.   انتظار قرار نهائي من اللجنة التنفيذية في شأن الفصل. 
و.    لا تتعدى مدة التجميد ستة أشهر بعدها يسقط قرار التجميد تلقائياً ما لم توافق اللجنة التنفيذية على تمديده. 



الفصل الخامس
النصاب القانوني واتخـاذ القـرارات

1.   دون الإخلال بالفقرة 4 أدناه، يتخذ القرار في جميع هيئات الحركة بالأغلبية البسيطة، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الهيئة المعنية.

2.   فيما عدا المؤتمر العام يكون النصاب القانوني لانعقاد أي من هيئات الحركة هو الأغلبية البسيطة.

3.   النصاب القانوني لانعقاد المؤتمر العام هو ثلثا أعضاء المؤتمر وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي. في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني تتم الدعوة لعقد المؤتمر في ظرف شهر من تاريخ الاجتماع الأول ويكون النصاب في هذه الحالة هو الأغلبية البسيطة.

4.   يعتبر باطلا أي قرار يتضمن تعديلا ل أو خروجا عن خط الحركة المجاز أو برنامجها المقر من قبل المؤتمر العام ما لم يصدر عن اللجنة التنفيذية  بأغلبية ثلثي أعضائها في اجتماع يحضره ثلثا أعضائها على الأقل وتسجل مبررات وأسباب القرار كتابة على أن يتم عرض ذلك لاعتماده في دورة استثنائية للمؤتمر العام تعقد في ظرف لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ اتخاذ القرار، وفي حالة عدم اعتماده من المؤتمر العام تكون اللجنة التنفيذية قد أقيلت تلقائيا وعلى المؤتمر العام انتخاب لجنة تنفيذية جديدة.




الفصل السادس
هيئات الحركة القاعدية

1.     تتكون الحركة من الهيئات القاعدية التالية :
أ.    الوحدة
ب.   الفرع
ه.    هيئات المدن والأقاليم والقوميات ومجالات العمل والهيئات الفئوية
2.     الوحدة:
أ -   هي أصغر الهيئات التنظيمية ولا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة . ومع مراعاة ضرورات أمن الأعضاء والحركة ، يراعى كذلك أن يكون عددها مناسباً ، ما أمكن ذلك ، للحوار المثمر والوجود الفعال .
ب   تضطلع الوحدة بواجبات الفرع في حالة غيابه ، وتمارس نشاطها وفق موجهات الفرع عندما يكون قائماً .
ج   توزع الوحدة المسؤوليات على أعضائها وفق مبدأ الكفاءة والمؤهلات ، وتفعل ذلك عن طريق الانتخابات في جميع الحالات .

3.   الفرع:
أ يتكون الفرع من وحدتين أو أكثر ، ويمثل الحركة في مواقع السكن والعمل والمجالات الفئوية.
ب   يعمل الفرع على التعرف الحميم على الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي المحيط به ، ويشارك بفعالية في الحياة العامة ، وفي تنظيم جماهيره وتنمية قواها الذاتية للتعبير عن مصالحها والعمل على نيلها والدفاع عنها.
ج   يعمل على استمالة أكثر العناصر استقامة وتأثيراً وتفانياً في خدمة الناس والمجتمع لعضوية الحركة.
د يجعل تدريب أعضائه ، وزيادة فعاليتهم ، وحصولهم على المعارف والمهارات الضرورية للعمل السياسي والاجتماعي ، هماً أساسياً من همومه.
ه يبتدع الفرع وسائله الخاصة للوصول إلى أهدافه ،  بما يتلاءم مع وعي وخبرة وتقاليد جماهيره.
و   يعقد الفرع اجتماعه العام كل سنة على الأقل ، ويكون الاجتماع العام هو السلطة العليا في الفرع ، إذ ينتخب هيئة قيادة الفرع ومكاتبه، وممثليه في مؤتمرات المدن أو الإقليم أو مجال العمل أو الفئة والمؤتمر العام للحركة ويحاسب هيئة قيادته، بعد مناقشة أدائها بأوجهه السياسية والتنظيمية والإعلامية والمالية.
ز يمارس نشاطه باستقلالية ذاتية ويطور خطة الإعلامي، وينمي موارده المالية، ويقيم مؤسساته بما يخدم تلك الأهداف.


 4- هيئات المدن و الأقاليم والقوميات ومجالات العمل والهيئات الفئوية :

أ-    تعقد الهيئات المشار إليها أعلاه مؤتمراتها المحلية و الإقليمية وفق لوائحها الداخلية.
ب-  تنتخب مؤتمرات هـذه الهيئات قياداتها  والهيئات التنفيذية الخاصة بها  و تحاسبها.
ج-   ترسم مؤتمرات هذه الهيئات، كل في مجالها،  سياساتها  وتضع خططها وتشرف على تنفيذها.
د-    تعقد مؤتمرات هذه الهيئات بعد التشاور مع اللجنة التنفيذية ويحضرها ممثلون منتخبون من قواعد الهيئات، كل في مجالها،  دون تدخل من أي هيئة قيادية أخرى، ودون وصاية.
هـ-   توصي مؤتمرات هذه الهيئات، كل في مجالها، للجنة التنفيذية بشأن إقامة المؤسسات المختلفة التي ترى قيامها ضروريا لخدمة أهداف الحركة في المجالات المعنية.







الفصل السابع
المؤتمر العام وقيادة الحركة

أ. المؤتمر العام:

1. المؤتمر العام هو أعلى سلطة في الحركة، وهو الذي يرسم سياستها العامة، ويجيز برامجها السياسية ونظامها الأساسي، ويعدلها ويلغيها.
2.   ينتخب رئيس الحركة واللجنة التنفيذية ويحاسبهم ويسحب منهم الثقة، وذلك وفق اللوائح الداخلية.
3. يتكون المؤتمر العام من ممثلي الفروع والهيئات والمؤسسات، المنتخبين ، وفق قواعد التمثيل التي تحددها اللوائح الداخلية، المتماشية مع تطور الحركة، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة التنفيذية ويجوز أن يحضره مراقبون تحددهم اللجنة التنفيذية.
4. يدعي المؤتمر العام للانعقاد في دورته العادية مرة كل ثلاث سنوات. أما إذا حالت ظروف قاهرة تتعلق بالوضع السياسي في البلاد دون انعقاده، فيعقد في أقرب فرصة ممكنة، وتقدم اللجنة التنفيذية تقريرا حول أسباب التأجيل، يقبلها المؤتمر أو يرفضها.
5. يناقش المؤتمر التقارير المقدمة إليه من اللجنة التنفيذية وأية لجان مختصة أخرى وعلى رأسها التقرير الرئيسي العام متضمناً التقرير السياسي، والتقرير المالي، وغيرها، ويصدر من القرارات ما يراه مناسبا.
6. اللجنة التنفيذية هي الجهة التي تدعو لعقد المؤتمر العام وتشرف على الإعداد لانعقاده، ويجوز لها أن تدعو لعقد مؤتمرات طارئة، أما بمبادرة منها أو بطلب من أغلبية أعضاء المؤتمر وفقا للوائح الداخلية.
7.   من حق المؤتمر مناقشة أي أمر طارئ يرى ضرورة مناقشته لحسن أداء الحركة وسلامة مسيرتها.

ب.   اللجنة التنفيذية  ومكاتبها:

1. تنتخب اللجنة التنفيذية من المؤتمر العام في دورات انعقاده العادية أو الطارئة من بين أعضاء الحركة المقيمين في السودان.
2. تتكون من رئيس الحركة ونائب الرئيس وعدد من الأعضاء يحدده المؤتمر على ألا يقل عن خمسة أعضاء تتوزع المهام والاختصاصات بينهم وفق ما تحدده اللجنة التنفيذية.
3. اللجنة التنفيذية هي السلطة العليا في الحركة بين دورات انعقاد المؤتمر العام وتقوم بتنفيذ السياسات العامة التي يقرها والقرارات التي يتخذها المؤتمر العام  في شتى المجالات ، و تعمل لتوفير الموارد و الإمكانيات المطلوبة للتنفيذ .
4.   تقوم اللجنة التنفيذية بأعباء العمل القيادي اليومي خاصة فيما يتعلق بشئون التنظيم والمالية وبناء الحركة ونشاطها في مجالات الطلاب والنساء والقوميات المهمشة والمجالات السكنية في العاصمة القومية والولايات.

5.   تجيز اللائحة الداخلية وتعدلها.
6.   تجيز التقرير السنوي والموازنة العامة للحركة وتقارير المكاتب التابعة لها.
7.   تتابع نشاطات هيئات الحركة وتساعدها في أداء مهامها.
8.   تحدد شروط و متطلبات التفرغ السياسي، وتحدد الوظائف السياسية والإدارية، وتنظر بشأنها.
9.   تقوم بإجراء الاتصالات، وإقامة العلاقات، وإبرام الاتفاقات، مع المنظمات الأخرى والأحزاب والدول.
10.       تختص بالفصل في النزاعات بين العضوية والهيئات القيادية ، وبين الهيئات الدنيا و العليا ، وتعمل على حماية حقوق الأعضاء والهيئات الدنيا من تغول الهيئات الأعلى، كما تختص باتخاذ القرار النهائي في حالات الفصل من الحركة.
11.                     تضطلع بالصياغة لنظم الحركة الداخلية ولوائحها.


د.      مسئوليات رئيس و نائب رئيس الحركة:  

تكون مسئولية رئيس ونائب رئيس الحركة على النحو التالي:

أ/ رئيس الحركة:
1      يشرف على تسيير عمل ونشاطات الحركة السياسية والتنظيمية والمالية والفكرية والإعلامية ونشاط البناء في كل المجالات والقطاعات من خلال متابعة والتنسيق بين عمل المكاتب والهيئات المسئولة.
2 يكون هو المسئول السياسي للحركة ويبادر بطرح الخط السياسي للحركة، ومواقفها حول القضايا السياسية، ويطرح المبادرات في اللجنة التنفيذية و في المنابر الخاصة بالحركة، الرامية إلى تطوير برامج الحركة، خاصة في المجال السياسي.
3      يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية.
4 يشرف على الاتصالات السياسية للحركة، وعلى الاتفاقات وأعمال التنسيق و التحالف مع القوى السياسية الأخرى. و يقدم تقارير مفصلة للجنة التنفيذية لإجازة التوصيات التي يقدمها.
5- يرفع التقرير الرئيسي عن أداء الحركة والتقرير السياسي للمؤتمر العام.
6- يشرف على نشاط بناء الحركة وسط الحركة النقابية والمهنيين.
7- يجوز لرئيس الحركة في حالة غيابه وغياب نائب الرئيس تكليف من يشاء من أعضاء المكتب التنفيذي برئاسة احتماعاته.

ب/ نائب رئيس الحركة:
1      يقوم بمهام رئيس الحركة في حالة خلو منصبه وفقاً للمادة (ب – 4 هن الفصل السابع) أعلاه،  إلى حين انتخاب المؤتمر العام رئيساً جديداً للحركة.
2- يشرف على نشاطات الحركة في الخارج، ويشمل ذلك جميع فروعها وهيئاتها خارج السودان.        
3 -يقوم بالمهام التي تكلفه بها اللجنة التنفيذية من آن لآخر. 
4- يجوز له تكوين لجان لمساعدته متى ما دعت الحاجة إلى ذلك .
5

7_ يرأس اجتماعات اللجنة التنفيذية في حالة غياب الرئيس.





الفصل الثامن
تنظيمات ومؤسسات الحركة

أ.    التنظيم النسائي:

أ-    تنخرط النساء في عمل الحركة، و على كل مستوياتها القيادية والقاعدية، و في المدارس والمعاهد والجامعات، و أماكن العمل و السكن والمجالات الفئوية، مع أعضاء الحركة من الرجال على أساس المساواة و الندية.
ب-  خصوصية قضايا النساء في السودان وغيره من أنحاء العالم، وبروز حركة عالمية للمرأة قوية التأثير وعالية الفعالية، يقتضي وجود تنظيم نسوي يمثل الحركة لدى نصف المجتمع، ويرسم سياساتها في هذا المجال .
ج-   الأشكال المحددة لهذا التنظيم تحددها النساء أنفسهن بالتشاور مع المجلس القيادي العام، مع مراعاة تفادي التضارب والازدواجية التنظيمية المرهقة.
د-    يمثل هذا التنظيم في الهيئات القيادية للحركة وفق اللوائح والنظم السائدة، مع مراعاة خصوصية الوضع النسوي.
 
ب.   التنظيمات الشبابية و الطلابية:

أ-    تنشأ الوحدات والفروع الطلابية وفق نصوص وأحكام اللوائح الداخلية الخاصة بهذه الهيئات.
ب-  تعطي اللجنة التنفيذية والهيئات القائدة بالمدن والأقاليم اهتماما خاصا للتنظيمات الطلابية، من حيث العون الفكري والسياسي، والدعم المالي، والتأهيل والتدريب.
ج-   تشجع الحركة انخراط الطلاب في العمل التطوعي، وتشترك هيئاتها القيادية مع فروعهم وهيئاتهم القائدة في تخطيط برامج العطلات المدرسية.
د-    تمثل الهيئات الطلابية في المؤتمرات الإقليمية والعامة، ولا تتردد الحركة في إسناد مواقع قيادية للطلاب بما يتلاءم مع ظروف التحصيل و الدراسة.
هـ-   توجه الحركة اهتماما خاصا لحصول أعضائها من الطلاب على المعارف التقنية والمعلوماتية الحديثة، وتعمل على مساعدة كل عضو من أعضاء الحركة في تحديد مسار وظيفي واضح منذ البداية، يخدم تطلعاته و يطور ملكاته ويحقق سعادته، كما يستجيب في نفس الوقت لمقتضيات تطور الحركة وخدمة المصالح الوطنية،  الإقليمية و القطاعية والقومية.
و-   تنشئ الحركة هيئات التنسيق التي تقتضيها وحدة المجال الطلابي.
ز- ما قيل عن الطلاب ينطبق على الفئات الشبابية الأخرى.

ج.   المؤسسات المالية والاستثمارية والخدمية:
أ-    تنشيء الحركة مؤسسات مالية واستثمارية تضطلع بتمويل الحركة، وخدمة أهدافها، وتقديم خدمات التوظيف والتمويل لبعض أعضائها، وفق الأسس التي يحددها المؤتمر العام .
ب-  تشرف اللجنة التنفيذية على أداء هذه المؤسسات، وفق الأسس المقرة، ووفق قواعد المراجعة والمحاسبة المعروفة. وتقدم تقاريرها للمؤتمر العام بهذا الخصوص .
ج-   تمتنع هذه المؤسسات عن أية نشاطات تجارية ضارة بمصلحة البلاد، أو حياة وصحة الأفراد و الجماعات، مهما كانت ضخامة عائداتها . ويصوغ المجلس القيادي العام لوائح تفصيلية بهذا الشأن.
د-    يجوز للحركة إقامة مؤسسات خيرية، تقدم خدمات مخفضة أو مجانية، في مجالات الصحة والتعليم والسلع الأساسية، والمواصلات، وغيرها. وتعطي أولوية في ذلك لفئات الفقراء و المهمشين و المسحوقين، في المدن و الأقاليم، وتشرك فيها الأطباء و المعلمين ونسـاء ورجال الأعمال، والطلاب وربات البيوت وغيرهم.

     




الفصل التاسع
مالية الحركة


1.     تتكون مالية الحركة من المصادر الآتية :
أ.  اشتراكات الأعضاء وهي محددة بواقع ثلاثة بالمائة (3%) من الدخل الشهري للعضو كما تعرفه اللوائح الداخلية.
ب- إيرادات مبيعات أعمال ونشاطات ومطبوعات الحركة .
ج- الاستثمارات الاقتصادية ومشاريع الحركة .
د-  تبرعات أصدقاء الحركة الأفراد.
ه-  التبرعات والهبـات من المنظمات والجهات ذات الشخصية الاعتبارية، والتي لا تمس استقلالية الحركة وتوافق عليها اللجنة التنفيذية.

2.   تصرف مالية الحركة  في تغطية منصرفات الحركة وتمويل نشاطاتها.

3.   تحدد اللجنة التنفيذية حملة التوقيع الذين يجوز لهم إصدار أوامر الصرف .

4.   يجوز للجنة التنفيذية بعد توصية من الهيئة القيادية المختصة المعنية استثناء أي عضو من دفع فئة الاشتراك المقررة كلياً أو جزئياً في حالة تقديم العضو أسباباً مقنعة .   
       


الفصل العاشر
سريان أحكام النظام الأساسي وإجراءات تعديله :

1.   يصبح هذا النظام وتعديلاته ساري المفعول بمجرد صدوره وذلك وفق مقررات المؤتمر العام للحركة .
     
2.   يعدل هذا النظام المؤتمر العام للحركة بواسطة ثلثي أعضائه، وذلك في دورته العادية والطارئة .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق